مديرية المرور العامة تصدر قراراً يخص الدراجات

12/02/2026 08:57

دوت رأس سطر // اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، قرارا يخص الدراجات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة دوت رأس سطر (درس)، انه "استناداً الى الصلاحية المخولة لنا وبناء على موافقة السيد وزير الداخلية على تعديل البيان رقم (13) لسنة 2025 تقرر منح أصحاب المركبات التي تم شراؤها من المزاد العلني في وزارة الداخلية قبل وبعد تاريخ 2025/12/25 مدة (60) ستون يوم تبدأ من 2026/2/15 ولغاية 2026/4/16 لمنحهم الوقت الكافي لمراجعة مواقع التسجيل في مديريات مرور بغداد والمحافظات لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها".

وأشارت المديرية، إلى أنه "يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها (200000) مئتا ألف دينار إستناداً لأحكام المادة (25/ أولاً/ ي) من قانون المرور النافذ وتحجز المركبة لحين تسجيلها وتثبيت لوحاتها وتعامل المركبة المخالفة معاملة المركبات غير المسجلة.

وبينت أنه "ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 2026/2/15".
 

Follow Us:
All Right Reserved © 2026