لبنان تحت نيران الاسلحة المحرمة دوليا وفق القانون الدولي الانساني
09/03/2026 02:30
بقلم .. الخبير القانوني علي التميمي
١...هناك اتفاقيات دولية تمنع استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ومن هذه الاتفاقيات ..اتفاقية .لاهاي ١٩٠٧ واتفاقيات جنيف الأربعة ١٩٤٩.... والتي أكدت المنع ...واكدت على حماية الممتلكات الخاصة والسكان اثناء النزاعات المسلحة...واما الاتفاقية الدولية التي صنفت هذه الاسلحة المحرمة في الحروب .. فهي اتفاقية فينا ١٩٨٠ ومنها الفسفور الأبيض والاسلحة المسببة للعمى..والاشراك الخادعة...والأجهزة الحارقة ...وهذه الاتفاقية تسمى اتفاقية منع استخدام الاسلحة المحرمة ..ثم جاء البرتكول الثالث للاسلحة الحارقة ومنع استخدامها بعد هذه الاتفاقية . ... ..
٢...الكيان الإسرائيلي استخدم الفسفور عام ٢٠٠٨ على لبنان من خلال المدفعية وثم استخدمها عام ٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠٢١ ...ومن ثم في هذه الحرب استخدمت اسرائيل الرصاص المتفجر داخل جسم الإنسان وهذا محرم دوليا ...
٣..هذه الاسلحة المحرمة تشكل انتهاك لقواعد الحرب ولاتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية..المادة ٦ منها ...وهي تخالف اتفاقيات الامم المتحدة وهنا يبرز دور مجلس الامن الدولي في مساءلة اسرائيل خصوصا مع وجود المنظمات الدولية التي تراقب ذلك ومنها منظمة حقوق الانسان والصحة العالمية وفق المادة ١٠٢ من الميثاق الدولي...
٤...هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم او مضي المدة ويمكن ان تثار في اي وقت سواء في الجنائية الدولية او مجلس الامن الدولي ...رغم أن اسرائيل تستهتر بالقانون الدولي وليس هناك من يلجمها ....
٥....تكررت هذه الجريمة حيث استخدمت سابقا لمرات كثيرة في غزة.

