المحكمة الاتحادية تحسم صلاحية إعفاء المديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة

27/08/2026 10:01

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (227/اتحادية/2026) في 24/8/2026، بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة.

وبيّنت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه منصة قانونجي أن لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم للاستمرار في شغل مناصبهم، في غير الحالات التي نظمها القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988.

كما أكدت أن لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند (خامساً) من المادة المذكورة، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه في الموافقة وفقاً للدستور والقانون.

وشددت المحكمة على أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، ويجب أن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة، مع عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباءً مالية من دون سند قانوني.

Follow Us:
All Right Reserved © 2026