حكما ثالثا على مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني

10/09/2024 11:05

افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس هو الثالث من نوعه بحق رئيس حزب "شمس" مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.

وقال المصدر ، إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق "الطالقاني" و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتنص أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 على انه (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت).

و بموجب المادة القانونية (يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الأحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات).

Follow Us:
All Right Reserved © 2026